مصباح الشعراء
مرحبا بكم فى واحة الأبداع

منتدى مصباح الشعراء

ديوان من لا ديوان له

مصباح الشعراء
مرحبا بكم فى واحة الأبداع

منتدى مصباح الشعراء

ديوان من لا ديوان له

مصباح الشعراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
نعم للشريعة ونعم للدستور ونعم للأرادة الشعبية والعزة والكرامة والحرية منتدى مصباح الشعراء يحيي صمود رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور/ محمد مرسى
المواضيع الأخيرة
» بطمن روحى ان انا عايش
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالثلاثاء يونيو 28, 2016 11:39 pm من طرف الشاعر عبد الناصر رجب

» حنان كفايه احلم
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالسبت نوفمبر 14, 2015 8:54 pm من طرف الشاعر عبد الناصر رجب

» ومضة روح
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالأحد مايو 11, 2014 10:54 pm من طرف مديحة رشدى

» ومضة روح
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالإثنين مايو 05, 2014 11:14 pm من طرف مديحة رشدى

»  الإحتفال بعودة طابا فى الغردقة لجمعية الشعراء والمفكرين بالأسكندرية
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالإثنين أبريل 07, 2014 12:24 am من طرف مديحة رشدى

» ميحكمشي ؟؟؟ / محمود جمعة
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالأحد ديسمبر 15, 2013 12:50 am من طرف ماهر حامد

» سيد الحلم الجميل / شعر - مديحة رشدى
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:22 pm من طرف مديحة رشدى

» سيدُ الحُلمِِ الجميل
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالسبت نوفمبر 30, 2013 9:40 pm من طرف مديحة رشدى

»  سهام الحُب
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2013 10:19 pm من طرف عبدالعزيز المنسوب

المواضيع الأكثر نشاطاً
الأدباتـى ( لـلـتـواصـــل )
زديني هماً زيديني ( للتواصل )
سَـــلـَّـم عـَـلـَـىْ
نتائج الدورى المصرى 2011-2012
استوديو البطولات الافريقية 2011
لعبة ... حرف ومقطوعه .. الدخول للشعرا الجامدين اللي هيقدروا ع اللعبه
على رأى المثل
مساجلة الفارس بنزل ف الميدان يلا ح أبدء انا و الكل يشارك
مزاجك ايه النهارده
عــــــــــــــفــــــــــريت الــــــــمـــــــــصـــــــــــباح (حلقة 2 )
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
متنبي العصر
من أصحاب المنتدي

متنبي العصر


عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 04/06/2011

أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Empty
مُساهمةموضوع: أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي   أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالإثنين يونيو 06, 2011 4:29 pm

المصرف الإسلامي: هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين، وإعادة بناء المجتمع المسلم، وتحقيق التعاون الإسلامي وفق الأصول الشرعية.
وأهم تلك الأصول: اجتناب المعاملات الربوية والعقود المحظورة شرعًا، وتوزيع جميع الأرباح وفق الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج، ومساعدة أهل الحاجة عن طريق القرض الحسن، والدعوة إلى الإسلام اقتصاديًا واجتماعيًا واعتقادًا.
مميزات المصارف الإسلامية :
تمتاز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية الربوية القائمة على أساس الفائدة المصرفية إيداعًا وإقراضًا ، أخذًا وعطاءً، بمميزات واضحة مستمدة من الشريعة الإسلامية، وفقهها الخصب غير الملتزم بمذهب معين، بحيث يمكن أن تحقق هذه التجربة نجاحًا ملحوظًا بارزًا، تستطيع به الصمود أمام المصارف الأخرى، ومنافستها وإقناع المسلم بأنها قادرة على تلبية حاجاته، وتحقيق مطالبه في ظل أحكام القرآن والسنة النبوية الصحيحة ، والحد من غطرسة النظام الرأسمالى القائم أساسًا على الاستغلال والطبقية والفائدة الربوية.
وأهم هذه المميزات التى يبين منها أوجه الفرق بين المصارف الإسلامية وبين المصارف التجارية هى ما يلى:
1- ارتباطه بالعقيدة الإسلامية: المسلم في كل تصرفاته ملتزم بأصول الحلال والحرام في شريعته، فهو يقدم على الحلال الواضح المعالم الذى يطمئن إليه قلبه، ويتجنب الحرام الذى يمنعه دينه، ويحظره عليه شرعه، فلا يجرؤ على مخالفة حكم من أحكام قرآنه وسنة نبيه، وقد نص القرآن الكريم على تحريم الربا تحريمًا قطعيًا أبديًا، سواء أكان ربا نسيئة، ومنها ربا المصارف، أم ربا فضل، وسواء أكان الربا في البيع أم في القرض، وسواء أكان القرض استهلاكيًا أم إنتاجيًا.
وبذلك في قوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (البقرة: 275) أي حرم جنس الربا بمختلف أنواعه، وأنذر تعالى بمحق فوائد الربا، فقال: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } (البقرة: 276) وأوجب تعالى ترك كل آثار الربا وتصفيته، ولو كانت الفائدة قليلة مثل 1 % بقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (البقرة: 278) وأعلن الحق تبارك وتعالى الحرب والعداوة على أكلة الربا، فقال: { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } (البقرة: 279). وهذا أشد عقاب في الإسلام في الدنيا، وأدل على أن الربا أشد الأحكام حرمة، وأفظعها وأشنعها جرمًا عند الله تعالى، لاستحقاقه عداوة الله والرسول.
وينبنى على قاعدة الحلال والحرام هذه أنه لا يجوز للمصرف الإسلامي إنتاج أو تمويل أو استيراد أو تصنيع السلع المحرمة شرعًا كالخمر، أو التعامل بالربا، أو الاحتكار ، أو التغرير، أو الغش في التعامل، أما المصارف الربوية فتعتمد على الفائدة أخذًا وعطاء، وعلى دعم الاحتكارات.
ويتعين على المصرف الإسلامى توجيه الموارد، واستثمارها في مجال السلع والخدمات المشروعة دون إسراف.
ويراعى المصرف في مشروعاته حاجات المسلمين ومصلحة الأمة.
2- الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر: إن مبدأ الإخاء الإسلامى يوجب على عاملي المصرف الإسلامي الأخذ بيد المسلم، لانقاذه من عسر أو ضيق طارئ، أو أزمة ألمت به، فلا إرهاق ولا إعنات في المطالبة، ويعتمد في معاملته النصح والإرشاد، والأمانة والصدق، والإخلاص والتسامح، ويتعامل بالقروض الحسنة، ويمهل المدين الغريم عند العسر، أخذًا بنظرية الميسرة المقررة في القرآن الكريم في قوله تعالى: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (البقرة: 280).
أما المصارف التجارية غير الإسلامية فنظرتها مادية محضة، لا تعنى بالأخلاق، ولا تراعى ظروف المقترض، وإنما يهمها مصلحتها وتحقيق أرباحها، بغض النظر عن أوضاع العميل مع المصرف، فإذا لم يقم بتسديد ما عليه من فوائد متراكمة، تبادر إلى الحجز على ممتلكاته التى قدمتها رهنًا بالقرض .
3- النزعة الاجتماعية الإنسانية : إن هدف المصارف الربوية هو الربح، وتحقيق أكبر ربح ممكن، بينما هدف المصارف الإسلامية هوالتعاون، ودرء الضرر، ودفع الحاجة، من طريق القروض الحسنة التى لا تأخذ فائدة عليها، وصرف الزكاة إلى الأسر الفقيرة، وطلبة العلم، وبناء المساجد، ودعم الجمعيات الخيرية التى تعنى برعاية الفقراء، طعامًا وغذاء وكساء وماوى وعلاجًا، وبتحفيظ القرآن، وإعداد الجيل إعدادًا صالحًا على منهج التربية الإسلامية في سيرتها السلفية الأولى، مع الأخذ بما تقتضيه المعاصرة والحداثة والتطور النافع المفيد.
وتعنى المصارف الإسلامية بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ، في أطر متوازنة، وتنسيق متكامل، فيسير العمل من أجل توفير الإخاء الاقتصادى، مع التهذيب الاجتماعي القائم على الالتزام بآداب الإسلام وقيمه وأخلاقه الاجتماعية في كل مناحى الحياة ومسيرة المعاملات، فلا غش ولا خداع، ولا تغرير ولا تدليس . ولا مقامرة ولا غبن في المعاملة، منعًا لأكل أموال الناس بالباطل، وحفاظًا على شيوع روح الود والحب والطمأنينة، ومنع المنازعات بين الناس، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في الحياة والأوطان الإسلامية، وتقوية وازع الدين ، وخشية الله تعالى ورقابته في السر والعلن، حتى يكون المواطن عضوًا أمينًا صالحًا منتجًا، يعمل بوحى من دينه وضميره الذى لا رقيب عليه إلا الله تعالى، ويتقن أعماله، ويضاعف جهوده في الإنتاج، والتصنيع، وتحسين الثمار والزروع، وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية، وتقوية التجارة القائمة على الثقة، وإفادة الأمة الإسلامية .
4- المساواة بين طرفى التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار . لا تعرف المصارف الربوية هذه المبادئ، وإنما يهمها تشغيل الأموال بمعرفة إدارة المصرف، وإعادة الإقراض إلى غير المودعين بسعر فائدة أعلى من سعر فائدة الودائع .
بينماالمصارف الإسلامية لا غموض فيها، وكل أعمالها واضحة، ويهمها توفير ثقة المتعاونين مع إدارة المصرف، ولا تعتمد على الإقراض بالفائدة ، وتلتزم بعقد المشاركة بطريق شركة العنان في الفقه الإسلامى مع العميل أو صاحب رأس المال ، فيساهم الشريك والمصرف في رأس المال والإدارة، ويقسم الربح بنسبة يتفقان عليها بالتراضى مقدمًا، أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال، إلا إذا كانت الخسارة بسبب التعدى أو التقصير.
وفى مجال تشغيل الأموال أو استثمارها يعتمد المصرف على نوع آخر من الشركات هو شركات القراض أو المضاربة التى يقدم فيها المصرف كل التمويل ، بينما يقوم الشريك المضارب بالإدارة والعمل، وفقًا لشروط محددة يعينها المصرف حسبما يعرف في الفقه الإسلامى بالمضاربة المقيدة . ويحدد نصيب المضارب في الربح بالتراضى بين الجانبين مقدما، أما الخسارة فيتحملها المصرف وحده، ويفقد الشريك المضارب مجهوده الذى بذله في إدارة المشروع، ما لم تكن الخسائر بسبب التعدى أو التقصير.
أما في نطاق الاستيراد كشراء السيارات والسلع التجارية، سواء من داخل البلاد أو خارجها فيلجأ المصرف إلى نوع آخر من البيوع يسمى بيع المرابحة : وهو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، وهو من بيوع الأمانة، فإن ظهرت خيانته، كان للمشترى الخيار بنقض الصفقة. ويستطيع المصرف أن يأخذ ربحًا معقولًا على شراء السلعة ، سواء أكان البيع حالًا (نقدًا) أم مقسطًا، أم مؤجلًا لأجل معين، ويجوز في رأى جمهور الفقهاء أن يكون سعر التقسيط أو المؤجل أعلى من السعر الحالى ويمكن للمصرف بناء بيت أو منزل في أرض بمبلغ معين يراعى فيه التكاليف زائدًا الربح، يدفع عند التسليم أو على أقساط يتفق عليها، ولا مانع من اختلاف الثمن باختلاف الأجل.
أما التحاويل والحوالات التى هى وسائل تؤدى إلى سداد مبالغ نقدية في داخل البلد أو خارجه، فيجوز شرعًا، وكما هو معمول به في المصارف التجارية، أن تكون بأجر أو بغير أجر.
وأما خطابات الضمان (وهى التعهدات الكتابية التى يتعهد بمقتضاها المصرف بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول) فهى كفالة جائزة شرعًا. أما أخذ المصرف الأجرة على هذه الكفالة ، فيجوز إذا كان خطاب الضمان بغطاء كامل أو جزئي (أى يتعهد بالدفع الكلي أو الجزئي، ويرصد مقابلها ما يوازيها) لأن العقد عقد كفالة ووكالة معًا، كفالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع الطرف الثالث، ووكالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع العميل.
ولا يجوز للمصرف أخذ الأجر إذا كان خطاب الضمان بغير غطاء (أى لا يرصد مقابل الكفالة شئ) لأن العقد هنا عقد كفالة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، لأنها من عقود التبرعات، وأخذ الأجر على ذات الضمان غير جائز عند جمهور الفقهاء خلافًا لما عليه المصارف التجارية من أخذ عوائد على خطابات الضمان التى تصدرها.
وهذا الحكم الشرعى هو ما أخذ به المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامى السوداني. وأجازت هذه الهيئة أخذ أجر حالة الكفالة المجردة، شريطة أن يكون محسوبًا نظير ما يقوم به البنك من خدمة فعلية يتكبدها في سبيل إصدار خطابات الضمان، من غير أن يمتد ذلك إلى الضمان نفسه.
5-مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل:
الاسترباح في المصارف الإسلامية يعتمد على تشغيل رأس المال والعمل من جانب المصرف أو وكلائه، فلا يحق إيداع المال مقابل فائدة ثابتة، وأنما صاحب رأس المال شريك بناء على شركة العنان أو شركة المضاربة . ويجوز اجتماع شركة المضاربة مع أخرى كشركة العنان ، كما يجوز تعدد أرباب المال وتعدد المضاربين، فللمضارب الواحد أو جماعة المضاربين الاشتراك مع آخرين في شركة عنان . والمضاربة مبنية على الأمانة، فلا يجوز أن يضمن المضارب المال ، وإلا فسخ العقد .
ويطبق المصرف مبدأ المضاربة المطلقة فيما يتعلق بالودائع الاستثمارية ، والمضاربة المقيدة فيما يتعلق بعمليات الاستثمار .
أما المستفيد من المصارف فيقترض منها بالقرض الحسن الذى لا فائدة فيه، ومال القرض هو مال بعض مؤسسى المصرف، لأن الفقهاء اتفقوا على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، أي اشترط فيه النفع وهو الربا أو الفائدة أو المنفعة كالسكنى في بيت الغريم المدين . ولا يجوز في أي تعامل للمصرف أن ينص على دفع فائدة منه أو إليه، وليس له أخذ فائدة مقابل دفع مبلغ مؤجل حالًا، لأن ذلك ربا حرام ، داخل في مضمون قاعدة: (ضع وتعجل) وهى من قواعد الربا.
وبناء عليه، لا يصح للمصرف في تعامله مع المصارف الأجنبية أن ينص على أخذ فائدة أو دفع فائدة، كأن يشترط المصرف الإسلامي على المصرف الأجنبى أن يقرضه عندما ينكشف حسابه مقابل فائدة. والحل هو الاتفاق على إيداع المصرف الإسلامي مبالغ في المصرف الأجنبي لحسابه من غير فائدة. وإذا احتاج المصرف الإسلامي تغطية عجزه، لا يدفع فائدة للمصرف الأجنبي إذا صار دائنًا له، وقد قبلت المصارف الربوية هذا التعامل.
ويلاحظ أن المصارف التجارية لا تتعامل مع عملائها أو مع المصارف الأخرى إلا بفائدة ربوية في حالتي الأخذ والعطاء.
ونظام الفوائد سلبًا وإيجابًا يؤدى إلى تضخم التكاليف، وارتفاع الأسعار، لأن كل فائدة تضم في النهاية على سعر السلعة ، ويدفعها المستهلك مع ثمن البضاعة .
وهناك عبء إضافى ثقيل على المقترض من المصارف الربوية وهو مضاعفة الفائدة أو ما يسمى بالفائدة المركبة مع مرور الزمن ومضي السنوات، وإذا عجز عن تسديد هذه الفائدة وهو الغالب، فإن أرضه أو بستانه أو منزله الذى قدمه رهنًا سيباع بالمزاد العلني، ويأخذ المصرف من الثمن كامل حقه غير منقوص.
6-سعة رقعة التعامل مع العملاء:
ليس كل أحد يستطيع التعامل مع المصارف التجارية الربوية، وإنما الأمر مقصور غالبًا على الأغنياء، فتعطى القروض لكبار العملاء والذين يستطيعون تقديم ضمانات عقارية، أو عينية، كالبضائع والمعدات والآلات.
أما المصارف الإسلامية فتتعامل مع جميع الناس، حتى أبسط الحرفيين، وصغار الكسبة وصغار التجار، وحديثى التخرج من الجامعات، فتمول المشروعات الصغيرة، وتساعد في توفير المسكن والمأوى للشباب الذى يريد الزواج والاستقرار في حياته العائلية.
7- العدالة في تقدير العمولة:
تتقاضى المصارف التجارية عمولة على جميع أوجه نشاط التعامل معها، أما المصارف الإسلامية فتتقاضى عمولة مطابقة تمامًا للجهد المبذول، أو السعي في تحقيق مصلحة العميل، فيأخذ المصرف النفقات الفعلية التى أنفقها على قرض معين بذاته، كما يأخذ مصاريف القرض الحسن مرة واحدة في بداية القرض، ومبلغًا موحدًا على القرض غير مرتبط بقيمته. وبعض هذه المصاريف مثل (بنك دبى الإسلامى)لا يأخذ أية مصاريف على القرض الحسن' وإنما يأخذ فقط على مبلغ القرض، دون أي مصاريف أو زيادة.
هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام ؟
تبين مما تقدم أن المصرف الإسلامى يلتزم جانب الحلال في أعماله ومعاملاته كلها، ويتجنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستثمار وتنمية الأموال المدفوعة إليه، ويساهم في سد حاجة المحتاج عن طريق القروض الحسنة غير المقترنة بشرط دفع فائدة ربوية، أو تحقيق منفعة على حساب المقترض، فليطمئن المسلم على سلامة تعامله مع المصارف الإسلامية شرعًا، أخذًا وعطاء، إنتاجًا واستثمارًا، على أساس المشاركة المنتهية بالتمليك أو المساهمة.
إذ من المعلوم شرعًا أن العقد الجائز أو المباح يصح للإنسان المسلم إبرامه، والأصل في المعاملات والعقود: الإباحة . وأما التعامل أو العقد المحظور شرعًا كالعقد الفاسد أو الباطل، مثل البيع المشتمل على الربا ، فيحرم الاقتراب منه، ويلزم اجتنابه، حتى ولو كان عقدًا صحيحًا في الظاهر، لكنه يستهدف غاية محظورة أو ممنوعة شرعًا، فمن المبادئ الشرعية أو الأصولية: مبدأ سد الذرائع إلى الحرام فكل ما أدى إلى الحرام أو كان وسيلة إليه، فهو حرام محظور شرعًا.
والإسلام يجيز كل ما يحقق حاجات الناس، ولا يحجر على أحد الربح المعقول شرعًا. وهو ما كان دون الخمس أو الثلث، وربما اشتبه على بعض الناس الوقوع في معنى الحرام أو الربا في بعض المعاملات، وهذا صحيح، ولكن الإسلام يمنع التصريح بالربا أو اشتراط الفائدة ، ولكنه لا يمنع التوصل إلى المقصود بأسلوب شرعي مباح، فمثلًا البيع بالتقسيط أو بثمن مؤجل أكثر من السعر الحال أو النقدى المعجل، قد يقال: أنه حرام، لما فيه من زيادة في السعر على ثمن الحال، ولكن فقهاء الإسلام ما عدا بعض الزيدية أجازوه رعاية للحاجة، ولأنه لا يقصد به الاستغلال والتضييق على المضطر أو المحتاج، وإنما على العكس فيه رعاية لحاجة المشتري الذى لا يملك الثمن الكلي للسلعة، وهو بحاجة إليها.
والعمولة على الخدمات المصرفية قد يتوهم أنها فائدة أو ربا حرام، مع أنها أجر على عمل، ما لم ينص صراحة على الفائدة، ومعظم الخدمات المصرفية التى يقوم بها المصرف للعملاء جائز على أساس الإجارة والوكالة بأجر ، والإجارة نوعان: إجارة منافع الأعيان، وإجارة الأشخاص ، فإيجار الخزائن الحديدية أو المخازن تتضمن منافع الأعيان، وقيام موظفى المصرف بالعناية بهذه الأماكن يتضمن إجارة الأشخاص. وما عدا إيجار الخزائن الحديدية والاعتمادات المستندية من الخدمات المصرفية، يعتبر وكالة على عمل معين، وقد يجتمع مع الوكالة كالكفالة ، كما في خطابات الضمان .
لكل ما سبق أرى أن التعامل مع المصارف الإسلامية حلال شرعيًا، لا شبهة فيه، وهو طريق لتنمية الأموال
القليلة وإفادة أصحاب الد
خل المحدود.
[img][/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حنان نجار
مشرف

مشرف



عدد المساهمات : 264
تاريخ التسجيل : 07/05/2011

أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي   أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 9:05 pm

جزاك لله كل خير اخي متنبي العصر على الموضوع القيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعد الشرقاوى
من أصحاب المنتدي

سعد الشرقاوى


عدد المساهمات : 333
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي   أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالثلاثاء يوليو 19, 2011 8:42 am

نقلا طيبا
بارك الله فيكم
اخى الكريم
وجعله فى ميزان حسناتكم
تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعد الشرقاوى
من أصحاب المنتدي

سعد الشرقاوى


عدد المساهمات : 333
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي   أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي Emptyالثلاثاء يوليو 19, 2011 8:43 am

نقلا طيبا
بارك الله فيكم
اخى الكريم
وجعله فى ميزان حسناتكم
تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام التعامل في المصارف الإسلامية الدكتور وهبة الزحيلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الزكاة
» من أحكام عيد الفطر
» منهج تعليم أحكام التجويد ( متجدد )
» أخبار محافظة الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصباح الشعراء :: الدين الأسلامى :: قسم المواضيع الإسلامية العام-
انتقل الى: